responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 90

لأنّ الغالب كون صاحب الحيوان مشترياً.

و لا ينافي هذه الدعوى التمسّك بإطلاق صحيحة ابن مسلم؛ لأنّ الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها، و لا توجب تنزيل الإطلاق.

و لا ينافيها أيضاً ما دلّ على اختصاص الخيار بالمشتري [1]؛ لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان. و لا صحيحة محمّد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين؛ لإمكان تقييدها و إن بعُد بما إذا كان العوضان حيوانين.

لكن الإشكال في إطلاق الصحيحة الأُولى [2] من جهة قوّة انصرافه إلى المشتري، فلا مخصّص يعتدّ به؛ لعمومات اللزوم مطلقاً أو بعد المجلس، فلا محيص عن المشهور.


[1] راجع الوسائل 12: 349 350، الباب 3 من أبواب الخيار، الأحاديث 1، 4، 5، 8 و 9.

[2] و هي صحيحة الفضيل المتقدّمة في الصفحة 86.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست