اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 5 صفحة : 86
عليه [1]؛ لعموم قوله (عليه السلام): «إذا افترقا وجب البيع» [2] خرج المشتري و بقي البائع، بل لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3] بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط، و يثبت الباقي بعدم القول بالفصل. و يدلّ عليه أيضاً ظاهر غير واحدٍ من الأخبار:
منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: و ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا [منهما [4]]» [5]، و ظهوره في اختصاص الخيار بالمشتري و إطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيواناً.
و يتلوها في الظهور رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «الخيار في الحيوان ثلاثة أيّامٍ للمشتري» [6] فإنّ ذكر القيد مع إطلاق الحكم قبيح إلّا لنكتة جليّة.
[1] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 23: 24، و راجع الغنية: 219، و الدروس 3: 272.
[2] الوسائل 12: 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 4.