responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 87

و نحوها صحيحة الحلبي في الفقيه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّامٍ للمشتري» [1]، و صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الشرط [2] في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري» [3].

و أظهر من الكلّ صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ اشترى جاريةً، لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما [4] كليهما؟ قال: الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّامٍ، فإذا مضت ثلاثة أيّامٍ فقد وجب الشراء» [5].

و عن سيّدنا المرتضى (قدّس سرّه) و ابن طاوس: ثبوته للبائع أيضاً [6]، و حكي عن الانتصار: دعوى الإجماع عليه [7]؛ لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس، و لصحيحة محمّد بن مسلم: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّامٍ في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيعٍ حتّى يفترقا» [8]، و بها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً أو بعد الافتراق؛ و هي أرجح


[1] الفقيه 3: 201، الحديث 3761، و الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.

[2] في «ق»: «الشروط»، و الظاهر أنّه سهو.

[3] الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.

[4] في «ق» زيادة «أو»، و لعلّها من سهو القلم.

[5] الوسائل 12: 350، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 9.

[6] حكاه عنهما الشهيد في غاية المراد 2: 97.

[7] الانتصار: 433، المسألة 245.

[8] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست