responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 415

أخماسٍ، فالثلاثة التي هي ربع الثمن منطبقٌ على السدس و ثلاثة أثمان. بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ المبذول في مقابل كلٍّ من النصفين المختلفين بالقيمة أمرٌ واحد، و هو نصف الثمن.

فالمناسب لما نحن فيه فرض شراء كلٍّ من الجارية و العبد في المثال المفروض بثمنٍ مساوٍ للآخر، بأن اشترى كلّا منهما بنصف الاثني عشر في عقدٍ واحدٍ أو عقدين، فلا يجوز حينئذٍ أخذ الربع من اثني عشر، بل المتعيّن حينئذٍ أن يؤخذ من ستّة الجارية سُدس، و من ستّة العبد اثنان و ربع، فيصير مجموع الأرش ثلاثة و ربعاً [1]، و هو المأخوذ في المثال المتقدّم على الطريق الثاني.

و قد ظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا فرق بين شهادة البيّنات بالقيم أو شهادتهم بنفس النسبة بين الصحيح و المعيب و إن لم يذكروا القيم.

هذا كلّه إذا كان مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى إلى [2] العمل بكلٍّ من البيّنتين في جزءٍ من المبيع.

أمّا [3] إذا كان المستند مجرّد الجمع بين الحقّين [4]، بأن تنزّل القيمة الزائدة و ترفع [5] الناقصة على حدٍّ سواء، فالمتعيّن الطريق الثاني [أيضاً [6]


[1] في «ق» بدل «ربعاً»: «أربعة»، و هو سهو ظاهراً.

[2] لم ترد «إلى» في «ش».

[3] في «ش»: «و أمّا».

[4] في «ش» زيادة: «على ما ذكرناه أخيراً».

[5] في «ش»: «يرتفع».

[6] لم يرد في «ق».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست