responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 414

فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة و السبعة و نصف [1]، بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بين الأربعة و الاثنين و نصف لنصفٍ منه، و تفاوت ما بين الستّة و الخمسة للنصف الآخر.

و توهّم: أنّ حكم شراء شيءٍ تَغايَرَ قيمتا نصفيه حكم ما لو اشترى بالثمن [الواحد [2]] مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحاً و معيباً، بأن اشترى عبداً و جاريةً [باثني عشر [3]] فظهرا معيبين، و العبد يسوي أربعةً صحيحاً و اثنين و نصف [4] معيباً، و الجارية يسوي ستّةً صحيحة و خمسةً معيبة، فإنّه لا شكّ في أنّ اللازم في هذه الصورة ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحةً و معيبةً أعني العشرة و السبعة و نصف [5] و أخذ التفاوت و هو الربع من الثمن، و هو ثلاثةٌ إذا فرض الثمن اثني عشر كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه.

مدفوعٌ: بأنّ الثمن في المثال لمّا كان موزّعاً على العبد و الجارية بحسب قيمتهما، فإذا أخذ المشتري ربع الثمن أرشاً فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته و للجارية سدسه [6] كما هو الطريق المختار؛ لأنّه أخذ من مقابل الجارية أعني سبعةً و خمساً سُدسَه و هو واحدٌ و خُمس، و من مقابل العبد أعني أربعةً و أربعة أخماس ثلاثة أثمانٍ و هو واحدٌ و أربعة


[1] في «ش»: «و النصف».

[2] لم يرد في «ق».

[3] لم يرد في «ق».

[4] كذا في «ق»، و المناسب: «نصفاً»، كما في «ش».

[5] في «ش»: «النصف».

[6] كذا في «ق»، و المناسب: «سدسها»، كما في «ش».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست