اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 5 صفحة : 414
فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة و السبعة و نصف [1]، بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بين الأربعة و الاثنين و نصف لنصفٍ منه، و تفاوت ما بين الستّة و الخمسة للنصف الآخر.
و توهّم: أنّ حكم شراء شيءٍ تَغايَرَ قيمتا نصفيه حكم ما لو اشترى بالثمن [الواحد [2]] مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحاً و معيباً، بأن اشترى عبداً و جاريةً [باثني عشر [3]] فظهرا معيبين، و العبد يسوي أربعةً صحيحاً و اثنين و نصف [4] معيباً، و الجارية يسوي ستّةً صحيحة و خمسةً معيبة، فإنّه لا شكّ في أنّ اللازم في هذه الصورة ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحةً و معيبةً أعني العشرة و السبعة و نصف [5] و أخذ التفاوت و هو الربع من الثمن، و هو ثلاثةٌ إذا فرض الثمن اثني عشر كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه.
مدفوعٌ: بأنّ الثمن في المثال لمّا كان موزّعاً على العبد و الجارية بحسب قيمتهما، فإذا أخذ المشتري ربع الثمن أرشاً فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته و للجارية سدسه [6] كما هو الطريق المختار؛ لأنّه أخذ من مقابل الجارية أعني سبعةً و خمساً سُدسَه و هو واحدٌ و خُمس، و من مقابل العبد أعني أربعةً و أربعة أخماس ثلاثة أثمانٍ و هو واحدٌ و أربعة