responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 409

و الأُخرى اثنين، أُخذ للصحيح تسعةٌ و للمعيب ثلاثةٌ، و التفاوت بالثلثين، فيكون الأرش ثلثي الثمن [1].

و يحتمل الجمع بطريقٍ آخر، و هو: أن يرجع إلى البيّنة في مقدار التفاوت و يجمع بين البيّنات فيه من غير ملاحظة القيم. و هذا منسوبٌ إلى الشهيد (قدّس سرّه) على ما في الروضة [2].

و حاصله قد يتّحد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور، فإنّ التفاوت بين الصحيح و المعيب على قول كلٍّ من البيّنتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأوّل.

و قد يختلفان، كما إذا كانت إحدى قيمتي [الصحيح [3]] اثني عشر و الأُخرى ثمانيةً، و قيمة المعيب على الأوّل عشرة و على الثاني خمسةٌ. فعلى الأوّل: يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعني العشرة، و نصف قيمتي المعيب و هو سبعة و نصف، فالتفاوت بالربع، فالأرش ربع الثمن، أعني ثلاثةً من اثني عشر لو فرض الثمن اثني عشر. و على الثاني: يؤخذ التفاوت بين الصحيح و المعيب على إحدى البيّنتين بالسدس و على


[1] في «ش» زيادة ما يلي: «و يمكن أيضاً على وجه التنصيف فيما به التفاوت بين القيمتين، بأن تعمل في نصفه بقول المثبت للزيادة، و في نصفه الآخر بقول النافي، فإذا قوّمه إحداهما باثني عشر و الآخر بثمانية أُخذ في نصف الأربعة بقول المثبت و في نصفها الآخر بقول النافي، جمعاً بين حقّي البائع و المشتري، لكنّ الأظهر هو الجمع على النهج الأوّل».

[2] الروضة البهيّة 3: 478.

[3] لم يرد في «ق».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست