responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 405

مسألة لو تعارض المقوّمون،

فيحتمل:

تقديم بيّنة الأقلّ؛ للأصل.

و بيّنة الأكثر؛ لأنّها مثبتة.

و القرعة؛ لأنّها لكلّ أمرٍ مشتبه.

و الرجوع إلى الصلح؛ لتشبّث كلٍّ من المتبايعين بحجّةٍ شرعيّةٍ ظاهريّةٍ، و المورد غير قابل للحلف؛ لجهل كلٍّ منهما بالواقع.

و تخيير الحاكم؛ لامتناع الجمع و فقد المرجّح.

لكنّ الأقوى من الكلّ ما عليه المعظم [1]: من وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان؛ لأنّ كلّا منهما حجّةٌ شرعيّة [2]، فإذا تعذّر العمل به [3] في


[1] منهم المفيد في المقنعة: 597، و المحقّق في الشرائع 2: 38، و العلّامة في القواعد 2: 75 و غيره من كتبه، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 632 633.

[2] في «ش» زيادة: «يلزم العمل به».

[3] في «ق»: «بها».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست