اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 5 صفحة : 378
مسألة الإباق عيبٌ بلا إشكالٍ و لا خلافٍ؛
لأنّه من أفحش العيوب. و تدلّ عليه صحيحة أبي همّام [1] الآتية في عيوب السَّنَة [2]. لكن في رواية محمّد بن قيس: أنّه «ليس في الإباق عهدةٌ» [3]، و يمكن حملها على أنّه ليس كعيوب السَّنَة يكفي حدوثها بعد العقد، كما يشهد قوله (عليه السلام) في رواية يونس: «إنّ العهدة في الجنون و البرص سنةٌ» [4]، بل لا بدّ من ثبوت كونه كذلك عند البائع، و إلّا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع، و لا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع.
و هل يكفي المرّة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان: من الشكّ في كونه عيباً. و الأقوى ذلك، وفاقاً لظاهر الشرائع [5] و صريح
[1] الوسائل 12: 411، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 2.