responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 378

مسألة الإباق عيبٌ بلا إشكالٍ و لا خلافٍ؛

لأنّه من أفحش العيوب. و تدلّ عليه صحيحة أبي همّام [1] الآتية في عيوب السَّنَة [2]. لكن في رواية محمّد بن قيس: أنّه «ليس في الإباق عهدةٌ» [3]، و يمكن حملها على أنّه ليس كعيوب السَّنَة يكفي حدوثها بعد العقد، كما يشهد قوله (عليه السلام) في رواية يونس: «إنّ العهدة في الجنون و البرص سنةٌ» [4]، بل لا بدّ من ثبوت كونه كذلك عند البائع، و إلّا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع، و لا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع.

و هل يكفي المرّة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان: من الشكّ في كونه عيباً. و الأقوى ذلك، وفاقاً لظاهر الشرائع [5] و صريح


[1] الوسائل 12: 411، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 2.

[2] لم نعثر عليها فيما يأتي.

[3] الوسائل 12: 422، الباب 10 من أبواب العيوب، الحديث 2.

[4] الوسائل 12: 412، الباب 2 من أبواب العيوب، الحديث 5.

[5] الشرائع 2: 37.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست