responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 379

التذكرة [1]؛ لكون ذلك بنفسه نقصاً بحكم العرف.

و لا يشترط إباقه عند المشتري قطعاً.


[1] التذكرة 1: 538، و فيه: «و المرّة الواحدة في الإباق تكفي ..»، و أمّا القول بالاعتياد فقد نسبه في المسالك 3: 296 إلى بعض الأصحاب، و قال: «و هو أقوى»، و قال في الروضة 3: 499: «و الأقوى اعتبار اعتياده».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست