responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 308

ثمّ إنّ صريح المبسوط: أنّه لو رضي البائع بأخذه معيوباً لم يجز مطالبته بالأرش [1]. و هذا أحد المواضع التي أشرنا [2] في أوّل المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأنّ الأرش مشروطٌ باليأس من الردّ، و ينافيه إطلاق الأخبار في أخذ [3] الأرش [4].

تنبيه: ظاهر التذكرة [5] و الدروس [6]: أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع.

و توضيح الكلام في فروع هذه المسألة: أنّ التعدّد المتصوَّر فيه التبعّض إمّا في العوض [7] ثمناً كان أو مثمناً و إمّا في البائع، و إمّا في المشتري.

فالأوّل: كما إذا اشترى شيئاً واحداً أو شيئين بثمنٍ واحدٍ من مشترٍ [8] واحدٍ فظهر بعضه معيباً، و كذا [لو [9]] باع شيئاً بثمنٍ، فظهر بعض الثمن معيباً.


[1] المبسوط 2: 132.

[2] أشار إليه في الصفحة 276.

[3] في «ش»: «بأخذ».

[4] راجع الوسائل 12: 414 415، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.

[5] راجع التذكرة 1: 536.

[6] الدروس 3: 284.

[7] في «ش»: «في أحد العوضين».

[8] كذا في «ق»، و الظاهر: «من بائع»، كما في «ش».

[9] لم يرد في «ق».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست