responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 307

الحادث و زواله، فلا يثبت بعد زواله؛ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط.

قال في التذكرة: عندنا أنّ العيب المتجدّد مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق، سواءً زال أم لا [1].

لكن في التحرير: لو زال العيب الحادث عند المشتري و لم يكن بسببه كان له الردّ و لا أرش عليه [2]، انتهى.

و لعلّ وجهه: أنّ الممنوع هو ردّه معيوباً لأجل تضرّر البائع و ضمان المشتري لما يحدث، و قد انتفى الأمران.

و لو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبورٍ جاز الردّ، كما في الدروس [3] و غيره [4]؛ لأنّ عدم الجواز لحقّ البائع، و إلّا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب، غاية الأمر ثبوت قيمة العيب، و إنّما منع من الردّ هنا للنصّ [5] و الإجماع، أو للضرر.

و ممّا ذكرنا يعلم: أنّ المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الردّ قيمة العيب، لا الأرش الذي يغرمه البائع للمشتري عند عدم الردّ؛ لأنّ العيب القديم مضمونٌ بضمان المعاوضة و الحادث مضمونٌ بضمان اليد.


[1] التذكرة 1: 530.

[2] التحرير 1: 183.

[3] الدروس 3: 284.

[4] الروضة البهيّة 3: 496، و راجع مفتاح الكرامة 4: 627.

[5] و هو مرسلة جميل المتقدّمة في الصفحة 280.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست