اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 5 صفحة : 28
[مسائل في خيار المجلس]
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين،
و لا في ثبوته للوكيلين في الجملة. و هل يثبت لهما مطلقاً؟ خلاف.
قال في التذكرة: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلّق الخيار بهما و بالموكّلين مع حضورهما في المجلس، و إلّا فبالوكيلين، فلو مات الوكيل في المجلس و الموكّل غائبٌ انتقل الخيار إليه؛ لأنّ ملكه أقوى من ملك الوارث. و للشافعيّة قولان: أحدهما: أنّه يتعلّق بالموكّل، و الآخر: أنّه يتعلّق بالوكيل [1]، انتهى.
[أقسام الوكيل]
[1- أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد]
أقول: و الأولى أن يقال: إنّ الوكيل إن كان وكيلًا في مجرّد إجراء العقد، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقاً لجماعةٍ منهم المحقّق و الشهيد الثانيان [2] لأنّ المتبادر من النصّ غيرهما و إن عمّمناه لبعض أفراد الوكيل [3] و لم نقل بما قيل [4] تبعاً لجامع المقاصد [5] بانصرافه