responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 28

[مسائل في خيار المجلس]

مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين،

و لا في ثبوته للوكيلين في الجملة. و هل يثبت لهما مطلقاً؟ خلاف.

قال في التذكرة: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلّق الخيار بهما و بالموكّلين مع حضورهما في المجلس، و إلّا فبالوكيلين، فلو مات الوكيل في المجلس و الموكّل غائبٌ انتقل الخيار إليه؛ لأنّ ملكه أقوى من ملك الوارث. و للشافعيّة قولان: أحدهما: أنّه يتعلّق بالموكّل، و الآخر: أنّه يتعلّق بالوكيل [1]، انتهى.

[أقسام الوكيل]

[1- أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد]

أقول: و الأولى أن يقال: إنّ الوكيل إن كان وكيلًا في مجرّد إجراء العقد، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقاً لجماعةٍ منهم المحقّق و الشهيد الثانيان [2] لأنّ المتبادر من النصّ غيرهما و إن عمّمناه لبعض أفراد الوكيل [3] و لم نقل بما قيل [4] تبعاً لجامع المقاصد [5] بانصرافه


[1] التذكرة 1: 518.

[2] جامع المقاصد 4: 285، و المسالك 3: 194 195.

[3] المراد بهذا «البعض» هو الوكيل في التصرّف المالي، غاية الآمال: 488.

[4] قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 241.

[5] جامع المقاصد 4: 286.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست