responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 27

الأوّل في خيار المجلس

و المراد ب«المجلس» مطلق مكان المتبايعين حين البيع، و إنّما عبّر بفرده الغالب، و إضافة الخيار إليه لاختصاصه به و ارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق.

و لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار، و النصوص به مستفيضة [1].

و الموثّق الحاكي لقول عليّ (عليه السلام): «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب» [2] مطروحٌ أو مؤوّلٌ.

و لا فرق بين أقسام البيع و أنواع المبيع. نعم، سيجيء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري.

و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل:


[1] راجع الوسائل 12: 345، الباب الأوّل من أبواب الخيار.

[2] الوسائل 12: 347، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 7.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست