responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 180

مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور:

أحدها: إسقاطه بعد العقد،

و هو قد يكون بعد العلم بالغبن، و لا [1] إشكال في صحّة إسقاطه بلا عوضٍ مع العلم بمرتبة الغبن، و لا [2] مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أيّ مرتبةٍ كان، فاحشاً كان أو أفحش.

و لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرةً فظهر مائةً، ففي السقوط إشكالٌ [3]: من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ، كما لو أسقط حقّ عِرضٍ بزعم أنّه شتمٌ لا يبلغ القذف، فتبيّن كونه قذفاً. و من أنّ الخيار أمرٌ واحدٌ مسبَّبٌ عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به و لا تعدّد فيه، فيسقط بمجرّد الإسقاط، و القذف و ما دونه من الشتم حقّان مختلفان.


[1] في «ش»: «فلا».

[2] في «ن» شطب على «لا».

[3] في «ش»: «وجهان».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست