responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 179

على نفس الحقّ الواقعي و لو كان مجهولًا لصاحبه، و قد يظهر منه ترتّبه على السلطنة الفعليّة.

و تظهر ثمرة الوجهين أيضاً فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ في الواقع فصادف الغبن.

ثمّ إنّ ما ذكرناه في الغبن من الوجهين جارٍ في العيب.

و قد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس الوجهُ الأوّل، قال: و كذا يعني لا ردّ لو تعيّبت الأمة المدلّسة [عنده [1]] قبل علمه بالتدليس [2] (انتهى)، فإنّه ذكر في جامع المقاصد: أنّه لا فرق بين تعيّبها قبل العلم و بعده؛ لأنّ العيب مضمون على المشتري. ثمّ قال: إلّا أن يقال: إنّ العيب بعد العلم غير مضمونٍ على المشتري لثبوت الخيار [3].

و ظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب؛ لكون العيب في زمان الخيار مضموناً على من لا خيار له. لكن الاستظهار المذكور مبنيٌّ على شمول قاعدة التلف ممّن لا خيار له لخيار العيب، و سيجيء عدم العموم [4] إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا خيار الرؤية: فسيأتي أنّ ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية، فلا يجوز إسقاطه قبلها [5].


[1] عنده» من «ش» و المصدر.

[2] القواعد 2: 77.

[3] راجع جامع المقاصد 4: 354.

[4] انظر الجزء السادس، الصفحة 179 181.

[5] انظر الصفحة 258.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست