responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 130

بمجرّد ردّ الثمن [1].

الرابع: أن يؤخذ ردّ الثمن قيداً لانفساخ العقد، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلّطاً على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ.

و هذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة [2]، و يحتمل الثالث، كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار و موثّقة إسحاق بن عمّار [3].

و عنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلًا، و إنّما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد، قال: أن يبيع و يشترط على المشتري إن ردّ الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له [4]، انتهى.

الخامس: أن يكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن و استقاله. و هو ظاهر الوسيلة، حيث قال: إذا باع شيئاً على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدّة [5]، انتهى.

و حينئذٍ [6] فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه، و إلّا استقلّ بالفسخ. و هو محتمل روايتي سعيد بن يسار و إسحاق بن عمّار على أن


[1] الرياض 8: 189.

[2] المتقدّمة في الصفحة 128.

[3] تقدّمتا في الصفحة 127 128.

[4] الغنية: 215.

[5] الوسيلة: 249.

[6] لم ترد «و حينئذٍ» في «ش».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست