الرابع: أن يؤخذ ردّ الثمن قيداً لانفساخ العقد، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلّطاً على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ.
و هذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة [2]، و يحتمل الثالث، كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار و موثّقة إسحاق بن عمّار [3].
و عنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلًا، و إنّما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد، قال: أن يبيع و يشترط على المشتري إن ردّ الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له [4]، انتهى.
الخامس: أن يكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن و استقاله. و هو ظاهر الوسيلة، حيث قال: إذا باع شيئاً على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدّة [5]، انتهى.
و حينئذٍ [6] فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه، و إلّا استقلّ بالفسخ. و هو محتمل روايتي سعيد بن يسار و إسحاق بن عمّار على أن