responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 129

و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في هذا الشراء؟ قال: أرى أنّه لك إن لم يفعله، و إن جاء بالمال [1] فرُدّ عليه» [2].

و عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن بعت رجلًا على شرطٍ، فإن أتاك بمالك، و إلّا فالبيع لك» [3].

إذا عرفت هذا

فتوضيح المسألة يتحقّق بالكلام في أُمور:

الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه:

أحدها: أن يؤخذ قيداً للخيار على وجه التعليق أو التوقيت، فلا خيار قبله، و يكون مدّة الخيار منفصلةً دائماً عن العقد و لو بقليل، و لا خيار قبل الردّ. و المراد بردّ الثمن: فعل ما له دخلٌ في القبض من طرفه و إن أبى المشتري.

الثاني: أن يؤخذ قيداً للفسخ بمعنى أنّ له الخيار في كلّ جزءٍ من المدّة المضروبة و التسلّط على الفسخ على وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنه.

الثالث: أن يكون ردّ الثمن فسخاً فعليّاً، بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملّك منه المبيع.

و عليه حَمَل في الرياض ظاهرَ الأخبار الدالّة على عود المبيع


[1] في «ش» زيادة: «المؤقّت»، و الموجود في المصادر الحديثيّة: «للوقت».

[2] الوسائل 12: 354، الباب 7 من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.

[3] نفس المصدر، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست