responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 128

على أن تشترط لي أنّي إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردّها عليَّ؟ قال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردّها عليه. قلت: أ رأيت لو كان للدار غلّةٌ لمن تكون؟ قال: للمشتري، أ لا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله» [1].

و رواية معاوية بن ميسرة، قال: «سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ باع داراً [له [2]] من رجلٍ، و كان بينه و بين الذي اشترى [منه [3]] الدار خلطةٌ، فشرط: أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله؟ قال: له شرطه. قال له أبو الجارود: فإنّ هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين؟ قال: هو ماله؛ و قال (عليه السلام): أ رأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري» [4].

و عن سعيد بن يسار في الصحيح، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم في العشرة اثنى عشر و ثلاثة عشر، و نؤخّر ذلك فيما بيننا و بينهم السنة و نحوها، و يكتب لنا رجلٌ منهم على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً بأنّه باع و قبض الثمن منه، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقتٍ بيننا و بينهم أن نردّ عليه الشراء، فإن جاء الوقت


[1] الوسائل 12: 355، الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.

[2] لم يرد في «ق».

[3] لم يرد في «ق».

[4] الوسائل 12: 355 356، الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست