responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 95

بقائه إلى الخراب؛ لأنّ كلمات من عبّر بهذا العنوان كما عرفت بين قولهم: «أدّى بقاؤه إلى خرابه»، و بين قولهم: «يخشى أو يخاف خرابه».

و الخوف عند المشهور، كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم مثل قولهم: «يجب الإفطار و التيمّم مع خوف الضرر»، «و يحرم السفر مع خوف الهلاك» لا يتحقّق إلّا بعد قيام أمارة الخوف [1].

هذا، مع أنّ مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف رأساً، و هو القسم الأوّل من الصورة السابعة [2] الذي جوّزنا فيه [3] البيع، فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف. مع أنّه لا وجه بناءً على عموم التعليل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف، بل كلّما خيف تلف مالٍ جاز بيع الوقف.

و أمّا تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة و هي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال و النفوس فهو: أنّ الحكم بالجواز معلّق على الاختلاف، إلّا أنّ قوله: «فإنّه ربما .. إلخ» مقيّد بالاختلاف الخاصّ و هو الذي لا يؤمَن معه من التلف؛ لأنّ العلّة تقيّد المعلول، كما في قولك: لا تأكل الرمّان لأنّه حامض.

و فيه: أنّ اللازم على هذا، تعميم الجواز في كلّ مورد لا يؤمَن


[1] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في غيرهما: المخوف.

[2] في غير «ش»: «الثانية»، لكن صحّحت في بعضها بما أثبتناه.

[3] في غير «ش»: «التي جوّزنا فيها»، و صحّحت في هامش «ن» بما أثبتناه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست