responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 77

ينتفع بها بغير البيع، مستنداً إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع، و زوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها، لإمكان التسقيف بها و نحوه [1]، و حكي موافقته عن الفاضلين [2] و الشهيدين [3]، و المحقّق الثاني [4] و أكثر المتأخّرين [5].

و حكى في الإيضاح عن والده (قدّس سرّهما): أنّ النزاع بين الشيخ و الحليّ لفظيّ، و استحسنه [6]؛ لأنّ في تعليل الشيخ اعترافاً بسلب جميع منافعها، و الحليّ فرض وجود منفعة و منع لذلك بيعها.

قيل: و يمكن [7] بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعدّ لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ [8]، و لا يخلو عن تأمّل.

و كيف كان، فالأقوى هنا المنع، و أولى منه بالمنع ما لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب، فلا يجوز بذلك البيع إلّا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان أعود، و سيجيء تفصيله [9].


[1] السرائر 3: 167.

[2] الشرائع 2: 221، و القواعد 1: 269، و التحرير 1: 290.

[3] الدروس 2: 279، و المسالك 5: 400.

[4] جامع المقاصد 9: 72.

[5] حكاه عنهم و عن قبلهم جميعاً المحقّق التستري في المقابس: 155.

[6] إيضاح الفوائد 2: 393.

[7] في «ش»: و قيل يمكن.

[8] قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 155، ذيل الصورة الخامسة.

[9] يجيء في الصورة الرابعة الآتية.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست