responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 75

لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصيّة لانتفاء موضوعها. نعم، لو لم تكن «الداريّة» و «البستانيّة» و نحو ذلك مثلًا عنواناً للوقف و إن قارنت وقفه، بل كان المراد به الانتفاع به في كلّ وقتٍ على حسب ما يقبله، لم يبطل الوقف بتغيّر أحواله.

ثمّ ذكر: أنّ في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين [1].

أقول: يرد على [2] ما قد يقال [3] بعد الإجماع على أنّ انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف، بل و لا جواز البيع و إن اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه، لكنّه غير تغيّر العنوان كما لا يخفى-: أنّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان؛ لأنّه:

إن أُريد ب«العنوان» ما جعل مفعولًا في قوله: «وقفت هذا البستان»، فلا شكّ في [4] أنّه ليس إلّا كقوله: «بعت هذا البستان» أو «وهبته»، فإنّ التمليك المعلّق بعنوانٍ، لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان، فالبستان إذا صار ملكاً فقد مُلك منه كلّ جزءٍ خارجي و إن لم يكن في ضمن عنوان «البستان»، و ليس التمليك من قبيل الأحكام الجعليّة المتعلّقة بالعنوانات.


[1] إلى هنا تمّ ما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، انظر الجواهر 22: 358 359.

[2] في «ش» و مصحّحة «ن» زيادة: «ذلك»، و لا حاجة إليها كما لا يخفى.

[3] يعني: يرد على ما تقدّم في الصفحة السابقة من قوله: ثمّ ذكر أنّه قد يقال ..

[4] كلمة «في» من «ف» فقط.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست