اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 73
و جعلها جسراً و نحو ذلك.
بل ظاهر المختلف حيث جعل النزاع بين الشيخ و الحلّي (رحمهما اللّه) لفظيّاً، حيث نزّل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة أُخرى الاتّفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع و لو قليلًا، كما يظهر من التمثيل بجعله جسراً [1].
نعم، لو كان قليلًا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز، لانصراف قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف» إلى غير هذه الحالة.
و كذا حبس العين و تسبيل المنفعة، إنّما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتدّ بها موجودة، و إلّا فمجرّد حبس العين و إمساكه و لو من دون منفعة، لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الاولى.
ثمّ إنّ الحكم المذكور جارٍ فيما إذا صارت منفعة الموقوف [2] قليلة لعارضٍ آخر غير الخراب؛ لجريان ما ذكرنا فيه.
ثمّ إنّك قد عرفت فيما سبق أنّه ذكر بعض [3]: أنّ جواز بيع الوقف لا يكون إلّا مع بطلان الوقف و عرفت وجه النظر فيه ثمّ وجّه بطلان الوقف في الصورة الأُولى بفوات [4] شرط الوقف المراعى في
[1] راجع المختلف 6: 316، و الخلاف 3: 551، كتاب الوقف، المسألة 23، و السرائر 3: 167.