responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 73

و جعلها جسراً و نحو ذلك.

بل ظاهر المختلف حيث جعل النزاع بين الشيخ و الحلّي (رحمهما اللّه) لفظيّاً، حيث نزّل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة أُخرى الاتّفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع و لو قليلًا، كما يظهر من التمثيل بجعله جسراً [1].

نعم، لو كان قليلًا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز، لانصراف قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف» إلى غير هذه الحالة.

و كذا حبس العين و تسبيل المنفعة، إنّما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتدّ بها موجودة، و إلّا فمجرّد حبس العين و إمساكه و لو من دون منفعة، لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الاولى.

ثمّ إنّ الحكم المذكور جارٍ فيما إذا صارت منفعة الموقوف [2] قليلة لعارضٍ آخر غير الخراب؛ لجريان ما ذكرنا فيه.

ثمّ إنّك قد عرفت فيما سبق أنّه ذكر بعض [3]: أنّ جواز بيع الوقف لا يكون إلّا مع بطلان الوقف و عرفت وجه النظر فيه ثمّ وجّه بطلان الوقف في الصورة الأُولى بفوات [4] شرط الوقف المراعى في


[1] راجع المختلف 6: 316، و الخلاف 3: 551، كتاب الوقف، المسألة 23، و السرائر 3: 167.

[2] في «ف»: الموقوفة.

[3] هو صاحب الجواهر، و تقدّم كلامه في الصفحة 36.

[4] في «ف»: «بعنوان»، و هي مصحّفة «بفقدان» كما في الجواهر.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست