responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 53

و الشهيد [1]. و نسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلّامة في التذكرة [2]، و إلى الأشهر كما عن إيضاح النافع [3]، و آخرٌ عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد [4]، أو إلى المشهور كاللمعة [5].

فظهر من ذلك: أنّ جواز البيع بظنّ تأدية بقائه إلى خرابه ممّا تحقّقت فيه الشهرة بين المجوِّزين، لكن المتيقَّن من فتوى المشهور: ما كان من أجل اختلاف أربابه. اللهمّ إلّا أن يستظهر من كلماتهم كالنصّ كون الاختلاف من باب المقدّمة و أنّ الغاية المجوِّزة هي مظنّة الخراب.

إذا [6] عرفت ما ذكرنا،

فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد، و أُخرى في المنقطع.

[الوقف المؤبّد]

[7] أمّا الأوّل: فالذي ينبغي أن يقال فيه

إنّ الوقف على قسمين:

أحدهما: ما يكون ملكاً للموقوف عليهم،

فيملكون منفعته، فلهم


[1] راجع الدروس 2: 279، و اللمعة الدمشقية: 112، و تقدّمت في الصفحة 50.

[2] راجع التذكرة 1: 465.

[3] إيضاح النافع (مخطوط)، و لا يوجد لدينا، و لم نعثر على الحاكي أيضاً.

[4] جامع المقاصد 4: 97.

[5] اللمعة الدمشقية: 112.

[6] من هنا إلى قوله: «و قوّاه بعض» الآتي في الصفحة 60 ورد في «ف» بعد قوله: دين المرتهن» المتقدّم في الصفحة 37.

[7] العنوان منّا.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست