اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 47
للموقوف عليه [1] إذا صار بحيث لا يجدي نفعاً و خيف خرابه، أو كانت بأربابه حاجةٌ شديدةٌ دعتهم الضرورة إلى بيعه؛ بدليل إجماع الطائفة، و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فإذا لم يبقَ له منفعة إلّا على الوجه الذي ذكرنا جاز [2]، انتهى.
و قال [ابن حمزة قدس سره] في الوسيلة:
و لا يجوز بيعه يعني الوقف إلّا بأحد شرطين: الخوف من خرابه، أو حاجةٌ بالموقوف عليه شديدةٌ لا يمكنه معها القيام به [3]، انتهى.
و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه-:
و إنّما يملك بيعه على وجهٍ عندنا، و هو إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجةٌ شديدةٌ [4]، انتهى [5].
[كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة]
و قال في الجامع على ما حكي عنه-: فإن خيف خرابه، أو كان بهم حاجةٌ شديدةٌ، أو خيف وقوع فتنةٍ بينهم تستباح بها الأنفس، جاز بيعه [6]، انتهى.
و عن النزهة: لا يجوز بيع الوقف إلّا أن يُخاف هلاكه، أو يؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضررٍ عظيم، أو يكون فيهم حاجةٌ عظيمةٌ