إذا عرفت [2] أنّ مقتضى العمومات [3] في الوقف عدم جواز البيع،
فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالًا:
أحدها: عدم الخروج عنه أصلًا،
و هو الظاهر من كلام الحلّي، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد (قدّس سرّه)-: و الذي يقتضيه مذهبنا أنّه بعد وقفه و تقبيضه [4] لا يجوز الرجوع فيه، و لا تغييره عن وجوهه و سُبُله، و لا بيعه، سواء كان بيعه أدرّ [5] عليهم أم لا، و سواء خرب الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً، أم لا [6].
قال الشهيد (رحمه اللّه) بعد نقل أقوال المجوّزين-: و ابن إدريس سدَّ الباب، و هو نادر مع قوّته [7].