responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 372

قد حصّل الطعام لحبسه أو لغرضٍ آخر، أو حصل له من دون تحصيل له.

و «الحبس»، إمّا أن يراد منه [1] نفس تقليل الطعام إضراراً بالناس في أنفسهم، أو يريد به الغلاء و هو إضرارهم من حيث المال، أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله و إن حصل ذلك لغلاءٍ عارضيٍّ لا يتضرّر به أهل البلد، كما قد يتّفق ورود عسكرٍ أو زوّارٍ [2] في البلاد و توقّفهم يومين أو ثلاثة، فيحدث للطعام عزّةٌ لا يضرّ بأكثر أهل البلد، و قد يريد ب«الحبس» لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضاً آخر.

هذا كلّه مع حصول الغلاء بحبسه، و قد يحبس انتظاراً لأيّام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه، بل لقلّة الطعام آخر السنة، أو لورود عسكرٍ أو زوّارٍ ينفد الطعام.

ثمّ حبسه لانتظار أيّام الغلاء، قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال، و قد يكون لحبّ إعانة المضطرّين و لو بالبيع عليهم و الإرفاق بهم.

ثمّ حاجة الناس قد يكون لأكلهم، و قد يكون للبذر أو علف الدوابّ، أو الاسترباح بالثمن.

و عليك باستخراج [3] أحكام هذه الأقسام و تمييز المباح و المكروه


[1] لم ترد «منه» في «ف».

[2] لم ترد «أو زوّار» في «ف».

[3] في غير «ف»: «في استخراج»، و صحّحت في «ن» و «خ» بما أثبتناه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست