responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 217

و بالجملة، فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية، إلّا أنّ الظاهر كونه مخالفاً لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.

[وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه]

ثمّ إنّ الحكم في المعدود و وجوب معرفة العدد فيه، حكم المكيل و الموزون، بلا خلاف ظاهر.

و يشير إليه، بل يدلّ عليه: تقرير الإمام (عليه السلام) في الرواية الآتية [1] المصرّحة بتجويز [2] الكيل في المعدود المتعذّر عدّه.

و يظهر من المحكي عن المحقّق الأردبيلي المناقشة في ذلك، بل الميل إلى منعه و جواز بيع المعدود مشاهدة [3]، و يردّه رواية الجوز الآتية [4].

و المراد بالمعدودات: ما يعرف مقدار ماليّتها بأعدادها، كالجوز و البيض، بخلاف مثل الشاة و الفرس و الثوب.

و عدّ العلّامة البطيخ و الباذنجان في المعدودات، حيث قال في شروط السلم من القواعد: و لا يكفي [5] العدّ في المعدودات، بل لا بدّ من الوزن في البطّيخ و الباذنجان و الرمّان، و إنّما اكتفى بعدّها في البيع


[1] ستأتي في الصفحة 224.

[2] كذا في «ف» و نسخة بدل «م» و «ص»، و في سائر النسخ: المتضمّنة لتجويز.

[3] راجع مجمع الفائدة 8: 178.

[4] ستأتي في الصفحة 224.

[5] في «ش» زيادة «في السلم و صحّته»، و في هامش «ن» زيادة: في السلم صح.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست