responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 211

ابتع منّي هذا العِدل الآخر بغير كيل؛ فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت؟ قال: لا يصلح إلّا بكيل. قال: و ما كان من طعامٍ سمّيت فيه كيلًا، فإنّه لا يصلح مجازفةً، هذا ممّا يكره من بيع الطعام» [1].

و في رواية الفقيه: «فلا يصحّ بيعه مجازفة» [2].

[الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه]

و الإيراد [3] على دلالة الصحيحة بالإجمال، أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع، غير وجيه؛ لأنّ الظاهر من قوله: «سمّيت فيه كيلًا»، أنّه يذكر فيه الكيل، فهي كنايةٌ عن كونه مكيلًا في العادة، اللهمّ إلّا أن يقال [4]: إنّ توصيف الطعام بكونه كذلك الظاهر في التنويع، مع أنّه ليس من الطعام ما لا يكال و لا يوزن إلّا [5] مثل الزرع قائماً يبعّد [6] إرادة هذا المعنى، فتأمّل.

و أمّا الحكم بعدم تصديق البائع فمحمولٌ على شرائه سواءً زاد أو نقص، خصوصاً إذا لم يطمئنّ بتصديقه، لا شرائه على أنّه القدر المعيّن الذي أخبر به البائع؛ فإنّ هذا لا يصدق عليه الجزاف.

قال في التذكرة: لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل، صحّ عندنا [7].


[1] الوسائل 12: 254، الباب 4 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 2.

[2] في الفقيه: «فلا يصلح مجازفة» انظر الفقيه 3: 226، الحديث 3838.

[3] أورده المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 177.

[4] عبارة «أن يقال» من «ش» و مصحّحة «ن».

[5] في «ش» زيادة: في.

[6] في «ف» و هامش «ن»: ممّا يبعد.

[7] التذكرة 1: 470.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست