responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 205

لا بعد الحصول في اليد. و كذا لو كان بعد إتلاف المشتري له مع العجز عن التسليم، كما لو أرسل إليه طعاماً مسموماً؛ لأنّه بمنزلة القبض.

و إن كان قبله، ففي انفساخ البيع في الآبق تبعاً للضميمة، أو بقائه بما قابلة من الثمن، وجهان:

من أنّ العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن تبعه العقد على الآبق؛ لأنّه كان سبباً في صحّته.

و من أنّه كان تابعاً له في الحدوث، فإذا [1] تحقّق تملّك المشتري له، فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأساً، هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه و بين ما يخصّه من الثمن، لا الحكم الآخر الذي كان يتبعه في الابتداء.

لكن ظاهر النصّ [2] أنّه لا يقابل الآبق بجزءٍ من الثمن أصلًا، و لا يوضع له شيءٌ منه أبداً على تقدير عدم الظفر به.

و من هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط، لاشتراط خيارٍ يخصّ بها [3].

نعم، لو عقد على الضميمة فضولًا و لم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع.

ثمّ لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً، إمّا بعد القدرة عليه أو قبلها، كان له الرجوع بأرشه، كذا قيل [4].


[1] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في غيرهما: فيما إذا.

[2] تقدّم في الصفحة 201 202.

[3] في غير «ش»: به.

[4] قاله المحدّث البحراني في الحدائق 18: 438.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست