responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 203

المخصّص [1].

نعم، يصحّ تملّكه على وجه التبعيّة للمبيع باشتراطٍ و نحوه.

و أيضاً الظاهر اعتبار كون الضميمة ممّا يصحّ بيعها، و أمّا صحّة بيعها منفردة فلا يظهر [2] من الرواية [3]، فلو أضاف إلى الضميمة مَن تعذّر تسليمه كفى [4]، و لا [5] يكفي ضمّ المنفعة إلّا إذا فهمنا من قوله: «فإن لم يقدر .. إلى آخر الرواية» تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن، فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مالٍ أو حقٍّ إليه مع الآبق؛ لئلّا يخلو الثمن عن المقابل؛ فتأمّل.

ثمّ إنّه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري، إلّا أنّه لو بقي على إباقه و صار في حكم التالف لم يرجع على البائع بشيء و إن اقتضى


[1] في «ف»: التخصيص، و عبارة «للنهي عن الغرر السليم عن المخصِّص» مشطوب عليها في «ن».

[2] كذا، و المناسب: فلا تظهر.

[3] كتب في «ش» على عبارة «و أمّا صحّة بيعها إلى من الرواية»: نسخة.

[4] لم ترد «فلو أضاف إلى كفى» في «ش»، و شُطب عليها في «ن»، و على فرض وجودها في الأصل فالصواب: .. ما تعذّر تسليمه كفى.

[5] في «خ» و مصحّحة «ن»: فلا.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست