responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 19

و إن ارتفعت يده عنها [1]:

فإمّا أن يكون بانجلاء المالك عنها و تخليتها للمسلمين.

أو بموت أهلها و عدم الوارث، فيصير ملكاً للإمام (عليه السلام)، و يكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.

[الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين]

و إن رفعت يده عنها قهراً و عنوة، فهي كسائر ما لا يُنقل [2] من الغنيمة كالنخل و الأشجار و البنيان للمسلمين كافّة إجماعاً، على ما حكاه غير واحد، كالخلاف [3] و التذكرة [4] و غيرهما [5]،

و النصوصُ به مستفيضة:

ففي رواية أبي بردة

المسئول فيها عن بيع أرض الخراج قال (عليه السلام): «من يبيعها؟! هي أرض المسلمين! قلت: يبيعها الذي في يده. قال: يصنع بخراج المسلمين ماذا؟! ثمّ قال: لا بأس، اشتر [6] حقّه منها، و يحوّل حقّ المسلمين عليه، و لعلّه يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه» [7].


[1] تأنيث الضمير باعتبار «الأرض».

[2] في غير «ش» و مصحّحة «ن»: ما لا ينتقل، و في «ص» كتب عليه: لا ينقل ظ.

[3] الخلاف 2: 67 70، كتاب الزكاة، المسألة 80.

[4] التذكرة 1: 427.

[5] كالغنية: 204 205، و المنتهى 2: 934، و الجواهر 21: 157.

[6] كذا في أكثر النسخ و الاستبصار، و في «ص» و «ش» و مصحّحة «ن»: «أن يشتري»، و في التهذيب و الوسائل: اشترى.

[7] الوسائل 11: 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست