فإمّا أن يكون بانجلاء المالك عنها و تخليتها للمسلمين.
أو بموت أهلها و عدم الوارث، فيصير ملكاً للإمام (عليه السلام)، و يكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
[الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين]
و إن رفعت يده عنها قهراً و عنوة، فهي كسائر ما لا يُنقل [2] من الغنيمة كالنخل و الأشجار و البنيان للمسلمين كافّة إجماعاً، على ما حكاه غير واحد، كالخلاف [3] و التذكرة [4] و غيرهما [5]،
و النصوصُ به مستفيضة:
ففي رواية أبي بردة
المسئول فيها عن بيع أرض الخراج قال (عليه السلام): «من يبيعها؟! هي أرض المسلمين! قلت: يبيعها الذي في يده. قال: يصنع بخراج المسلمين ماذا؟! ثمّ قال: لا بأس، اشتر [6] حقّه منها، و يحوّل حقّ المسلمين عليه، و لعلّه يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه» [7].