responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 183

[التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى]

و كيف كان، فلا إشكال في صحّة التمسّك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبويّ المذكور، إلّا أنّه أخصّ من المدّعى؛ لأنّ ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحرٍ يمتنع خروجه منه عادةً و نحوه ليس في بيعه خطر؛ لأنّ الخطر إنّما يطلق في مقامٍ يحتمل السلامة و لو ضعيفاً، لكنّ هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم [1] السفاهة و كون أكل الثمن في مقابله أكلًا للمال بالباطل، بل لا يعدّ مالًا عرفاً و إن كان مِلكاً، فيصحّ عتقه، و يكون لمالكه لو فرض التمكّن منه، إلّا أنّه لا ينافي سلب صفة التموّل عنه عرفاً؛ و لذا يجب على غاصبه ردّ تمام قيمته إلى المالك، فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور.

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر:

منها: ما اشتهر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من قوله: «لا تبع ما ليس عندك»

[2] بناءً على أنّ «كونه عنده» لا يراد به الحضور؛ لجواز بيع الغائب و السلف إجماعاً، فهي كناية، لا [3] عن مجرّد الملك؛ لأنّ المناسب حينئذٍ ذكر لفظة «اللام»، و لا عن مجرّد السلطنة عليه و القدرة على تسليمه؛ لمنافاته لتمسّك العلماء من الخاصّة و العامّة [به [4]] على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثمّ شرائها من مالكها، خصوصاً إذا


[1] في مصححة «ن»: لزوم.

[2] سنن البيهقي 5: 267، 317 و 339، و يدلّ عليه ما في الوسائل 12: 266، الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 12.

[3] كلمة «لا» من «ف» و «ش»، و استدركت في أكثر النسخ.

[4] الزيادة اقتضاها السياق.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست