اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 183
[التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى]
و كيف كان، فلا إشكال في صحّة التمسّك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبويّ المذكور، إلّا أنّه أخصّ من المدّعى؛ لأنّ ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحرٍ يمتنع خروجه منه عادةً و نحوه ليس في بيعه خطر؛ لأنّ الخطر إنّما يطلق في مقامٍ يحتمل السلامة و لو ضعيفاً، لكنّ هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم [1] السفاهة و كون أكل الثمن في مقابله أكلًا للمال بالباطل، بل لا يعدّ مالًا عرفاً و إن كان مِلكاً، فيصحّ عتقه، و يكون لمالكه لو فرض التمكّن منه، إلّا أنّه لا ينافي سلب صفة التموّل عنه عرفاً؛ و لذا يجب على غاصبه ردّ تمام قيمته إلى المالك، فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور.
ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر:
منها: ما اشتهر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من قوله: «لا تبع ما ليس عندك»
[2] بناءً على أنّ «كونه عنده» لا يراد به الحضور؛ لجواز بيع الغائب و السلف إجماعاً، فهي كناية، لا [3] عن مجرّد الملك؛ لأنّ المناسب حينئذٍ ذكر لفظة «اللام»، و لا عن مجرّد السلطنة عليه و القدرة على تسليمه؛ لمنافاته لتمسّك العلماء من الخاصّة و العامّة [به [4]] على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثمّ شرائها من مالكها، خصوصاً إذا