responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 179

من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصاً بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين. و احتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده، يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات.

[الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة]

هذا، مضافاً إلى استدلال الفريقين من العامة و الخاصّة بالنبويّ المذكور على اعتبار القدرة على التسليم، كما يظهر من الانتصار، حيث قال فيما حكي عنه: و ممّا انفردت به الإماميّة القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة، و لا يشترى وحده إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري [1]، و خالف باقي الفقهاء في ذلك و ذهبوا إلى أنّه لا يجوز بيع الآبق على كلّ حال إلى أن قال: و يعوِّل مخالفونا في منع بيعه على أنّه بيع غَرَرٍ، و أنّ نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن بيع الغَرَر إلى أن قال: و هذا ليس بصحيح؛ لأنّ هذا البيع يخرجه عن أن يكون غرراً؛ انضمام [2] غيره إليه [3]، انتهى.

و هو صريحٌ في استدلال جميع العامّة بالنبويّ على اشتراط القدرة على التسليم. و الظاهر اتّفاق أصحابنا أيضاً على الاستدلال به له [4]، كما يظهر للمتتبّع، و سيجيء في عبارة الشهيد التصريح به.

و كيف كان، فالدعوى المذكورة ممّا لا يساعدها اللغة و لا العرف


[1] عبارة «و لا يشترى إلى المشتري» من «ش» و المصدر.

[2] كذا في «ش» و نسخة بدل «ص»، و في سائر النسخ و المصدر: لانضمام.

[3] الانتصار: 209.

[4] له» من «خ»، و استدركت في «ن»، «م» و «ع» أيضاً.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست