responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 17

الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتاً.

و هل تُملك هذه بالحيازة؟ وجهان: من كونه مال الإمام، و من عدم منافاته للتملّك بالحيازة، كما يُملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام، فدخل في عموم النبويّ: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به» [1].

الثالث: ما عرض له الحياة بعد الموت

و هو ملك للمحيي، فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأُمّة كما عن المهذّب [2]، و بإجماع المسلمين كما عن التنقيح [3]، و عليه عامّة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة [4]، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملك التصرّف، لا نفس الرقبة [5]، فلا بدّ من الملاحظة.

الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة

فإن كانت العمارة أصليّة، فهي مال الإمام (عليه السلام). و إن كانت


[1] عوالي اللآلي 3: 480، الحديث 4، و المستدرك 17: 112، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث 4.

[2] المهذّب البارع 4: 285.

[3] التنقيح الرائع 4: 98.

[4] التذكرة 2: 400.

[5] انظر المبسوط 2: 29.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست