responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 165

بما ذكره جماعة ممّن قارب عصرنا [1]: من أنّ مقتضى مفهوم [2] الإجازة إمضاء العقد من حينه، فإنّ هذا غير متحقّق في افتكاك الرهن، فهو نظير بيع الفضولي ثمّ تملّكه للمبيع، حيث إنّه لا يسع القائل بصحّته إلّا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملك المالك الأوّل لا من حين العقد، و إلّا لزم في المقام كون ملك الغير رهناً لغير مالكه كما كان [3] يلزم في تلك المسألة كون المبيع لمالكين في زمان واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد.

[ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف]

هذا، و لكن ظاهر كلّ من قال بلزوم العقد هو القول بالكشف.

و قد تقدّم عن القواعد في مسألة عفو الراهن عن الجاني على المرهون-: أنّ الفكّ يكشف عن صحّته [4].

و يدلّ على الكشف أيضاً ما استدلّوا به على الكشف في الفضولي: من أنّ العقد سببٌ تامّ .. إلى آخر ما ذكره في الروضة [5] و جامع المقاصد [6].

ثمّ إنّ لازم الكشف كما عرفت في مسألة الفضولي [7] لزوم العقد


[1] منهم السيّد الطباطبائي في الرياض 1: 513، و المحقّق القمي في جامع الشتات 2: 279، و غنائم الأيام: 542.

[2] في «ف»: عموم.

[3] لم ترد «كان» في «ش».

[4] راجع القواعد 1: 165، و تقدّم في الصفحة 161.

[5] الروضة البهيّة 3: 229.

[6] جامع المقاصد 4: 74 75.

[7] راجع المكاسب 3: 411 420.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست