responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 151

و لو نذر التصدّق بها، فإن كان مطلقاً و قلنا بخروجها عن الملك بمجرّد ذلك كما حكي عن بعضٍ [1] فلا حكم للعلوق. و إن قلنا بعدم خروجها عن ملكه، احتمل: تقديم حقّ المنذور له في العين، و تقديم حقّ الاستيلاد، و الجمع بينهما بالقيمة.

و لو كان معلّقاً فوطأها قبل حصول الشرط صارت أُمّ ولد، فإذا حصل الشرط وجب التصدّق بها؛ لتقدّم سببه. و يحتمل انحلال النذر؛ لصيرورة التصدّق مرجوحاً بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو بدونه.

و تمام الكلام يحتاج إلى بسطٍ تمامٍ [2] لا يسعه الوقت.

و منها [3]: ما إذا كان علوقها من مكاتَب مشروط ثمّ فُسخت كتابته،

فللمولى أن يبيعها على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب [4] بناءً على أنّ مستولدته أُمّ ولد بالفعل غير معلّق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها.

و القسم الرابع [5]: و هو ما كان [6] إبقاؤها في ملك المولى غير معرّضٍ لها للعتق؛


[1] تقدّم أعلاه عن المدارك.

[2] كذا، و الظاهر: «تامّ»، كما في مصحّحة «ص».

[3] المورد السابع من موارد القسم الثالث.

[4] الروضة البهيّة 3: 261.

[5] هذا هو قسم آخر من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، راجع المقسم في الصفحة 118.

[6] كذا، و حقّ العبارة بملاحظة المقسم أن يقال: «و هو ما يكون الجواز لعدم تحقّق السبب المانع عن النقل مثل ما كان إبقاؤها ..» و قد استظهر ذلك مصحّح «ش» أيضاً.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست