responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 150

دليل مفقود. اللهمّ إلّا أن يدّعى: أنّ الاستيلاد حقٌّ لُامّ الولد مانعٌ عن انتقالها عن ملك المولى لحقّه أو لحقّ غيره، إلّا أن يكون للغير حقٌّ أقوى أو سابقٌ يقتضي انتقالها، و المفروض أنّ حقّ الخيار لا يقتضي انتقالها بقولٍ مطلق، بل يقتضي انتقالها مع الإمكان شرعاً، و المفروض أنّ تعلّق حقّ أُمّ الولد مانعٌ شرعاً كالعتق و البيع على القول بصحّتهما في زمان الخيار، فتأمّل.

و منها [1]: ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها،

بناءً على ما استظهر الاتّفاق عليه: من جواز اشتراط الأداء من مالٍ معيّن [2]، فيتعلّق به حقّ المضمون له، و حيث فرض سابقاً على الاستيلاد فلا يزاحم به على قولٍ محكيٍّ في الروضة [3].

و منها [4]: ما إذا كان علوقها بعد نذر جَعلها صدقةً إذا كان النذر مشروطاً بشرط لم يحصل قبل الوطء ثمّ حصل بعده،

بناءً على ما ذكروه من خروج المنذور كونها صدقةً عن ملك الناذر بمجرّد النذر في المطلق و بعد حصول الشرط في المعلّق، كما حكاه صاحب المدارك عنهم في باب الزكاة [5].

و يحتمل كون استيلادها كإتلافها، فيحصل الحنث و يستقرّ القيمة؛ جمعاً بين حقّي أُمّ الولد و المنذور له.


[1] المورد الخامس من موارد القسم الثالث.

[2] استظهره المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 173.

[3] الروضة البهيّة 3: 361.

[4] المورد السادس من موارد القسم الثالث.

[5] المدارك 5: 31.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست