responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 149

بأنّ الجناية اللاحقة أيضاً ترفع المنع لم يكن فائدة في فرض تقديمها.

و منها [1]: ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها،

فإنّ المحكي عن الحلّي جواز استردادها مع كونها ملكاً للمشتري [2]. و لعلّه لاقتضاء الخيار ذلك فلا يبطله الاستيلاد.

خلافاً للعلّامة [3] و ولده [4] و المحقّق [5] و الشهيد الثانيين [6] و غيرهم، فحكموا بأنّه إذا فسخ رجع بقيمة أُمّ الولد. و لعلّه لصيرورتها بمنزلة [7] التالف، و الفسخ بنفسه لا يقتضي إلّا جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن، و أمّا وجوب ردّ العين فهو من أحكامه لو لم يمتنع عقلًا أو شرعاً، و المانع الشرعي كالعقلي.

نعم، لو قيل: إنّ الممنوع إنّما هو نقل المالك أو النقل من قِبَله لديونه، أمّا الانتقال [8] عنه بسببٍ يقتضيه الدليل خارجٍ عن اختياره، فلم يثبت، فلا مانع شرعاً من استرداد عينها.

و الحاصل: أنّ منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى


[1] المورد الرابع من القسم الثالث.

[2] راجع السرائر 2: 247 248، و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 172.

[3] القواعد 1: 144.

[4] إيضاح الفوائد 1: 489.

[5] جامع المقاصد 4: 313.

[6] الروضة البهيّة 3: 465، و المسالك 3: 206.

[7] في غير «ن» و «ش»: منزلة.

[8] أي: منع الانتقال، حُذف المضاف بقرينة المقام.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست