السابقة [1] و ابن سعيد في النزهة [2]، و حكي عن العماني [3] و عن المهذّب: إجماع الأصحاب عليه [4].
و بذلك يمكن ترجيح أخبار «الإرث» على قاعدة «المنع»، مضافاً إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك، و المفروض هنا عدم كون البيع باختياره، بل تباع عليه لو امتنع.
[موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد]
و من [5] القسم الثالث [6] و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما [7] إذا كان علوقها بعد الرهن،
فإنّ المحكي عن الشيخ [8] و الحليّ [9] و ابن زهرة [10] و المختلف [11]
[1] منهم الشهيد في اللمعة الدمشقيّة: 112، و السيوري في كنز العرفان 2: 129، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 98.
[2] نزهة الناظر: 82.
[3] حكاه عنه ابن سعيد في نزهة الناظر: 82.
[4] المهذّب البارع 4: 106.
[5] في «ش» زيادة: موارد.
[6] من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، راجع المقسم في الصفحة 118.
[7] في غير «ش»: «و ما»، لكن شطب على (الواو) في: «ن» و «خ».
[8] الخلاف 3: 230، كتاب الرهن، المسألة 19، و المبسوط 2: 206 و 217 و 6: 185.
[9] السرائر 2: 418.
[10] الغنية: 244.
[11] المختلف 5: 440.