responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 146

السابقة [1] و ابن سعيد في النزهة [2]، و حكي عن العماني [3] و عن المهذّب: إجماع الأصحاب عليه [4].

و بذلك يمكن ترجيح أخبار «الإرث» على قاعدة «المنع»، مضافاً إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك، و المفروض هنا عدم كون البيع باختياره، بل تباع عليه لو امتنع.

[موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد]

و من [5] القسم الثالث [6] و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما [7] إذا كان علوقها بعد الرهن،

فإنّ المحكي عن الشيخ [8] و الحليّ [9] و ابن زهرة [10] و المختلف [11]


[1] منهم الشهيد في اللمعة الدمشقيّة: 112، و السيوري في كنز العرفان 2: 129، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 98.

[2] نزهة الناظر: 82.

[3] حكاه عنه ابن سعيد في نزهة الناظر: 82.

[4] المهذّب البارع 4: 106.

[5] في «ش» زيادة: موارد.

[6] من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، راجع المقسم في الصفحة 118.

[7] في غير «ش»: «و ما»، لكن شطب على (الواو) في: «ن» و «خ».

[8] الخلاف 3: 230، كتاب الرهن، المسألة 19، و المبسوط 2: 206 و 217 و 6: 185.

[9] السرائر 2: 418.

[10] الغنية: 244.

[11] المختلف 5: 440.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست