حكاه في الروضة [2]. و كذا لو أسرها المشركون ثمّ استعادها المسلمون فكأنه فيما إذا [3] أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلّا بعد القسمة، و قلنا بأنّ القسمة لا تنقص [4] و يغرم الإمام قيمتها لمالكها لكن المحكيّ عن الأكثر و المنصوص: أنّها تردّ على مالكها، و يغرم قيمتها للمقاتلة [5].
[3] كذا في النسخ، إلّا أنّ في «ف» بدل «فكأنه»: «و كأنّه»، و العبارة كما ترى، و لذا صحّحت في «ص» بما يلي: «فكانت فيما أسرها غير مولاها»، و قال الشهيدي (قدّس سرّه) بعد أن أثبت ما أثبتناه-: الأولى تبديل «فكأنه» إلى قوله «هذا»، و تبديل «الفاء» ب«الواو» في قوله: «فلم يثبت»، هداية الطالب: 363 364.
[4] في مصحّحة «ن» و «ص»: «لا تنقض»، و هذا هو المناسب للسياق، لكن عبارة المقابس التي هي الأصل لكلام المؤلف (قدّس سرّه) هكذا: «و يردّ الإمام قيمة ذلك للمقاتلة لئلّا ينقص القسمة ..» (انظر مقابس الأنوار: 174).