responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 141

و المعوّض؛ لأنّ الدية عوض شرعي عمّا فات بالجناية، لا عن رقبة العبد. و تمام الكلام في محلّه.

و منها [1]: ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت،

حكاه في الروضة [2]. و كذا لو أسرها المشركون ثمّ استعادها المسلمون فكأنه فيما إذا [3] أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلّا بعد القسمة، و قلنا بأنّ القسمة لا تنقص [4] و يغرم الإمام قيمتها لمالكها لكن المحكيّ عن الأكثر و المنصوص: أنّها تردّ على مالكها، و يغرم قيمتها للمقاتلة [5].

و منها [6]: ما إذا خرج مولاها عن الذمّة

و ملكت أموالُه التي هي منها.


[1] هذا هو المورد السادس من موارد القسم الأوّل، المتقدّم أوّلها في الصفحة 118.

[2] الروضة البهيّة 3: 261.

[3] كذا في النسخ، إلّا أنّ في «ف» بدل «فكأنه»: «و كأنّه»، و العبارة كما ترى، و لذا صحّحت في «ص» بما يلي: «فكانت فيما أسرها غير مولاها»، و قال الشهيدي (قدّس سرّه) بعد أن أثبت ما أثبتناه-: الأولى تبديل «فكأنه» إلى قوله «هذا»، و تبديل «الفاء» ب«الواو» في قوله: «فلم يثبت»، هداية الطالب: 363 364.

[4] في مصحّحة «ن» و «ص»: «لا تنقض»، و هذا هو المناسب للسياق، لكن عبارة المقابس التي هي الأصل لكلام المؤلف (قدّس سرّه) هكذا: «و يردّ الإمام قيمة ذلك للمقاتلة لئلّا ينقص القسمة ..» (انظر مقابس الأنوار: 174).

[5] حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 174.

[6] هذا هو المورد السابع من القسم الأوّل و قد تقدّم أوّله في الصفحة 118.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست