responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 139

يتحقّق بجنايتها على مولاها إلّا جواز الاقتصاص منها، و أمّا الاسترقاق فهو تحصيل للحاصل.

و ما يقال في توجيهه: من «أنّ الأسباب الشرعيّة تؤثّر بقدر الإمكان، فإذا لم تؤثّر الجناية الاسترقاق أمكن أن يتحقّق للمولى أثر جديد، و هو استقلال جديد في التصرّف فيها، مضافاً إلى أنّ استرقاقها لترك القصاص كفكاك رقابهنّ الذي أُنيط به الجواز في صحيحة ابن يزيد المتقدّمة [1] مضافاً إلى أنّ المنع عن التصرّف لأجل التخفيف لا يناسب الجاني عمداً [2]» فمندفع بما لا يخفى.

و أمّا الجناية على مولاها خطأً، فلا إشكال في أنّها لا تجوّز التصرّف فيها، كما لا يخفى، و روى الشيخ في الموثّق عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: «أُمّ الولد إذا قتلت سيّدها خطأً فهي حرّة لا سعاية عليها» [3].

و عن الشيخ و الصدوق بإسنادهما عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (صلوات اللّه و سلامه عليهما): «أنّ أُمّ الولد إذا قتلت سيّدها خطأً فهي حرّة لا سبيل عليها، و إن قتلته عمداً قُتلت به» [4].


[1] تقدّمت في الصفحة 119 120.

[2] انظر مقابس الأنوار: 169.

[3] التهذيب 10: 200، الحديث 791، و الوسائل 19: 159، الباب 11 من أبواب ديات النفس، الحديث 2 مع تقديم و تأخير في بعض الألفاظ.

[4] التهذيب 10: 200، الحديث 792، و الفقيه 4: 162، الحديث 5367، و الوسائل 19: 159، الباب 11 من أبواب ديات النفس، الحديث 3 مع اختلاف و تقديم و تأخير في بعض الألفاظ.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست