responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 136

و بين أن يفديها بأقلّ الأمرين على المشهور، أو بالأرش على ما عن الشيخ [1] و غيره [2].

و عن الخلاف [3] و السرائر [4] و استيلاد المبسوط [5]: أنّه لا خلاف في أنّ جنايتها تتعلّق برقبتها. لكن عن ديات المبسوط: أنّ جنايتها على سيّدها بلا خلاف إلّا من أبي ثور، فإنّه جعلها في ذمّتها تتبع بها بعد العتق [6]. و هو مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط. و ربما يوجّه [7] بإرادة نفي الخلاف بين العامّة، و ربما نسب إليه الغفلة، كما عن المختلف [8].

و الأظهر: أنّ المراد بكونها على سيّدها عود خسارة الجناية [9] على السيّد، في مقابل عدم خسارة المولى لا [10] من عين الجاني و لا من مال


[1] حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 168، و راجع المبسوط 7: 160.

[2] مثل المحقّق في الشرائع 3: 139.

[3] حكاه عنه و عن السرائر المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 168، و انظر الخلاف 6: 419، كتاب الجنايات، المسألة 5، و 271، كتاب الديات، المسألة 88.

[4] السرائر 3: 22.

[5] المبسوط 6: 187.

[6] المبسوط 7: 160.

[7] وجَّهه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 168.

[8] لم نقف عليه.

[9] في «ع» و «ص» و نسخة بدل «ش»: جنايتها.

[10] لم ترد «لا» في «ف».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست