responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 124

كان مأيوساً من الأداء عند الأجل.

و في اشتراط مطالبة البائع، أو الاكتفاء باستحقاقه و لو امتنع عن التسلّم، أو الفرق بين رضاه بالتأخير و إسقاطه لحقّ الحلول و إن لم يسقط بذلك و بين عدم المطالبة فيجوز في الأوّل دون الثاني [1]. وجوهٌ، أحوطها الأوّل، و مقتضى الإطلاق الثاني.

و لو تبرّع متبرّعٌ بالأداء، فإن سلّم إلى البائع برئت ذمّة المشتري و لا يجوز بيعها، و إن سلّم إلى المولى أو الورثة، ففي وجوب القبول نظر؛ و كذا لو ارضي [2] البائع باستسعائها في الأداء.

و لو دار الأمر بين بيعها ممّن تنعتق عليه أو بشرط العتق، و بيعها من غيره، ففي وجوب تقديم الأوّل وجهان.

و لو أدّى الولد ثمن نصيبه، انعتق [3] عليه، و حكم الباقي يعلم من مسائل السراية.

و لو أدّى ثمن جميعها، فإن أقبضه البائع فكالمتبرّع، و إن كان بطريق الشراء ففي وجوب قبول ذلك على الورثة نظر: من الإطلاق،


[1] العبارة في «ش» و «ح» هكذا: «فيجوز في الثاني دون الأوّل»، و قال المحقّق المامقاني (قدّس سرّه) بعد أن أثبت ما أثبتناه في المتن-: الظاهر أن يقال: «فيجوز في الثاني دون الأوّل»؛ لأنّ جواز بيعها يناسب الثاني دون الأوّل، إلّا أن يتكلّف بإرجاع ضمير «يجوز» إلى ترك البيع، و هو مع كونه تكلّفاً في العبارة غير وافٍ بالمقصود؛ لأنّ المقصود جواز البيع بعد أن لم يكن جائزاً، لا أنّه كان واجباً فيجوز تركه. (انظر غاية الآمال: 458).

[2] في «ش» و مصحّحة «ن»: رضي.

[3] كذا في النسخ، و الصواب: انعتقت.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست