responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 11

ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملكيّة في العوضين من بيع ما يَشترك فيه الناس: كالماء، و الكلأ، و السموك [1] و الوحوش قبل اصطيادها؛ لِكون [2] هذه كلّها غير مملوكة بالفعل.

و احترزوا أيضاً به عن الأرض المفتوحة عنوة؛ و وجه الاحتراز عنها: أنّها غير مملوكة لملّاكها على نحو سائر الأملاك بحيث يكون لكلٍّ منهم جزءٌ معيّن من عين الأرض و إن قلّ؛ و لذا لا يورَّث، بل و لا من قبيل الوقف الخاصّ على معيَّنين؛ لعدم تملّكهم للمنفعة مشاعاً، و لا كالوقف على غير معيَّنين كالعلماء و المؤمنين، و لا من قبيل تملّك الفقراء للزكاة و السادة للخمس بمعنى كونهم مصارف له [3] لعدم تملّكهم لمنافعها [4] بالقبض؛ لأنّ مصرفه [5] منحصر في مصالح المسلمين، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم، فهذه الملكيّة نحوٌ مستقلٌّ من الملكيّة قد دلّ عليه [6] الدليل، و معناها: صرف حاصل الملك في مصالح الملّاك.

ثمّ إنّ كون هذه الأرض للمسلمين ممّا ادُّعي عليه الإجماع [7]


[1] في «م»، «ع» و «ص»: السماك.

[2] كذا في مصحّحة «ن»، و في «ف»: «يكون»، و في سائر النسخ: بكون.

[3] كذا، و المناسب تثنية الضمير.

[4] في غير «ش»: لمنافعه.

[5] كذا في النسخ، و المناسب تأنيث الضمير، و كذا في قوله: تقسيمه.

[6] في «ف»: عليها.

[7] ادّعاه الشيخ في الخلاف 2: 67 70، كتاب الزكاة، المسألة 80، و العلّامة في المنتهي 2: 934، و التذكرة 1: 427، و راجع الجواهر 21: 157.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست