responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 9

و الولاية [1] فلا إشكال، و كذا لو لم تقبل النقل [2]، كحقّ الشفعة، و حقّ الخيار؛ لأنّ البيع تمليك الغير.

و لا ينتقض [3] ببيع الدين على من هو عليه؛ لأنّه لا مانع من كونه تمليكاً فيسقط؛ و لذا جعل الشهيد في قواعده «الإبراء» مردّداً بين الإسقاط و التمليك [4].

و الحاصل: أنّه يعقل أن يكون مالكاً لما [5] في ذمّته فيؤثّر تمليكه السقوط، و لا يعقل أن يتسلّط على نفسه. و السرّ: أنّ هذا [6] الحقّ سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك، فإنّها نسبة بين المالك و المملوك، و لا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتّحاد المالك و المملوك عليه، فافهم.

و أمّا الحقوق القابلة للانتقال كحقّ التحجير و نحوه فهي و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال في الصلح، إلّا أنّ في جواز وقوعها عوضاً للبيع إشكالًا، من أخذ المال في عوضي المبايعة لغةً و عرفاً، مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرّض لشروط العوضين و لِما يصحّ أن يكون اجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال.


[1] عبارة «كحقّ الحضانة و الولاية» من «ش».

[2] كذا في «ف» و «ش» و نسخة بدل «ن»، «خ»، «م» و «ع»، و في غيرها: الانتقال.

[3] النقض من صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 209.

[4] القواعد و الفوائد 1: 291.

[5] لم ترد «لما» في «ش».

[6] في «ش» و هامش «ن»: مثل هذا.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست