responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 10

[تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها]

ثمّ الظاهر: أنّ لفظ «البيع» ليس له حقيقة شرعية و لا متشرّعية [1]، بل هو باقٍ على معناه العرفي، كما سنوضّحه إن شاء اللّه، إلّا أنّ الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه، ففي المبسوط [2] و السرائر [3] و التذكرة [4] و غيرها [5]: «انتقال عينٍ من شخصٍ إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي».

و حيث إنّ في هذا التعريف مسامحة واضحة، عدل آخرون [6] إلى تعريفه ب: «الإيجاب و القبول الدالّين على الانتقال»، و حيث إنّ البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجرّداً أو بشرط قصد المعنى، و إلّا لم يعقل إنشاؤه باللفظ عدل جامع المقاصد إلى تعريفه ب: «نقل العين بالصيغة المخصوصة» [7].

و يرد عليه مع أنّ النقل ليس مرادفاً للبيع؛ و لذا صرّح في التذكرة: بأنّ إيجاب البيع لا يقع بلفظ «نقلت»، و جعله من الكنايات [8]،


[1] في «ف»: متشرّعة.

[2] المبسوط 2: 76.

[3] لم ترد «السرائر» في غير «ف»، انظر السرائر 2: 240.

[4] التذكرة 1: 462.

[5] في «ن»، «ع»، «ص» و «ش»: غيرهما، انظر القواعد 1: 123، و التحرير 1: 164.

[6] منهم: المحقّق في المختصر النافع: 118، و الشهيد في الدروس 3: 191، و الفاضل المقداد في التنقيح 2: 24.

[7] جامع المقاصد 4: 55.

[8] لم نعثر عليه بعينه، نعم فيه بعد ذكر شرط التصريح-: «عدم انعقاده بمثل: أدخلته في ملكك أو جعلته لك»، انظر التذكرة 1: 462.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست