responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 82

ثالثها: أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض،

فيقبل الآخر بأخذه إيّاه، فيكون الصادر من الأوّل الإباحة بالعوض، و من الثاني بقبوله لها التمليك، كما لو صرّح بقوله: أبحت لك كذا بدرهم.

رابعها: أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر

[1]، فيكون إباحة بإزاء إباحة، أو إباحة بداعي [2] إباحة، على ما تقدّم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوّره على نحو الداعي، و على نحو العوضية.

و كيف كان، فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما، و منشأ الإشكال:

أوّلًا الإشكال في صحّة إباحة [3] جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على ملكيّة المتصرّف، بأن يقول: أبحت لك كلّ تصرّف، من دون أن يملّكه العين.

و ثانياً الإشكال في صحّة الإباحة بالعوض، الراجعة إلى عقد مركّب من إباحة و تمليك.

فنقول: أمّا إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، فالظاهر [4] أنّها [5] لا تجوز؛ إذ التصرّف الموقوف على الملك لا يسوغ


[1] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: «آخر»، و في مصحّحة «ع» و نسخة بدل «ش»: اخرى.

[2] كذا في «ص»، و في غيرها: لداعي.

[3] لم ترد «إباحة» في «ف».

[4] لم ترد «فالظاهر» في «ف».

[5] كذا في «ش»، و في غيرها: أنّه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست