responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 81

بالعطاء من الطرفين.

و مثله في هذا الإطلاق: لفظ «المصالحة» و «المساقاة» و «المزارعة» و «المؤاجرة» و غيرها، و بهذا الإطلاق يستعمل المعاطاة في الرهن و القرض و الهبة، و ربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل و لو لم يكن عطاء، و في صحّته تأمّل.

ثانيها [1]: أن يقصد كلّ منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إيّاه،

فيكون تمليكاً [2] بإزاء تمليك، فالمقاولة بين التمليكين لا الملكين، و المعاملة متقوّمة بالعطاء من الطرفين [3]، فلو مات الثاني قبل الدفع لم يتحقّق المعاطاة.

و هذا بعيد عن معنى البيع و قريب إلى الهبة المعوّضة؛ لكون كلٍّ من المالين خالياً عن العوض، لكن إجراء حكم الهبة المعوّضة عليه مشكل؛ إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم يتحقّق التمليك من الأوّل؛ لأنّه إنّما ملكه بإزاء تمليكه، فما لم يتحقّق تمليك الثاني لم يتحقّق تمليكه [4]، إلّا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظاً عند تمليك الأوّل على نحو الداعي، لا العوض، فلا يقدح تخلّفه.

فالأولى أن يقال: إنّها مصالحة و تسالم على أمرٍ معيّن أو معاوضة مستقلّة.


[1] في «ف»: الثاني.

[2] كذا في «ف»، و في غيرها: تمليك.

[3] عبارة «من الطرفين» ساقطة من «ف».

[4] كذا في «ف»، و في «ص» و «ش»: «تملّكه»، و في «ن» و «م»: «تملّكاً»، و في «خ» و «ع»: تملّك.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست