responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 8

لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان، كالثمرة على الشجرة.

و أمّا العوض، فلا إشكال في جواز كونها منفعة، كما في غير موضع من القواعد [1]، و عن التذكرة [2] و جامع المقاصد [3]، و لا يبعد عدم الخلاف فيه.

نعم، نُسب [4] إلى بعض الأعيان [5] الخلاف فيه؛ و لعلّه لما اشتهر في كلامهم: من أنّ البيع لنقل [6] الأعيان، و الظاهر إرادتهم بيان المبيع [7]، نظير قولهم: إنّ الإجارة لنقل المنافع.

و أمّا عمل الحرّ، فإن قلنا: إنّه قبل المعاوضة عليه من الأموال، فلا إشكال، و إلّا ففيه إشكال؛ من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع «مالًا» قبل المعاوضة؛ كما يدلّ عليه ما تقدّم عن المصباح.

و أمّا الحقوق [8]، فإن لم [9] تقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة


[1] القواعد 1: 136 و 225.

[2] التذكرة 1: 556 557 و 2: 292.

[3] جامع المقاصد 7: 103.

[4] نسبه الشيخ الكبير (قدّس سرّه) في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة 48.

[5] هو الوحيد البهبهاني (قدّس سرّه) في رسالته العملية الموسومة ب«آداب التجارة» (انظر هداية الطالب: 149).

[6] في غير «ف»: نقل.

[7] في «ش»: البيع.

[8] في غير «ش» زيادة: «الأُخر». قال الشهيدي في شرحه (الصفحة 149): الظاهر زيادة كلمة «الأُخر».

[9] في «ف»: فلو لم.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست