responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 60

بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرّد التراضي. نعم، ربما يكتفون بالمصافقة، فيقول البائع: بارك اللّه لك، أو ما أدّى هذا المعنى بالفارسية [1]. نعم، يكتفون بالتعاطي في المحقّرات و لا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين. نعم، الاكتفاء في اللزوم [2] بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد؛ للسيرة و لغير واحدٍ من الأخبار، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى في شروط الصيغة.

بقي الكلام في الخبر الذي تُمُسِّك به في باب المعاطاة، تارةً على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرّف، و أُخرى على عدم إفادتها اللزوم؛

جمعاً بينه و بين ما دلّ على صحّة مطلق البيع كما صنعه في الرياض [3] و هو قوله (عليه السلام): «إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام».

و توضيح المراد منه يتوقّف على بيان تمام الخبر، و هو ما رواه ثقة الإسلام في باب «بيع ما ليس عنده»، و الشيخ في باب «النقد و النسيئة» عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجّاج، عن خالد بن الحجّاج [4] أو ابن نجيح [5] قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل


[1] وردت عبارة: «نعم إلى بالفارسية» في أكثر النسخ في المتن و في بعضها في الهامش، لكن شطب عليها في «ف»، و كُتب عليها في «ن»: زائد.

[2] في «ف»: باللزوم.

[3] الرياض 1: 511.

[4] كما في التهذيب.

[5] كما في الكافي.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست